تلقت الجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان بكثير من الاستنكار المادة 8 مكرر، من مشروع قانون المالية رقم73.16 للسنة المالية2017، المصادق عليها من قبل مجلس النواب في القراءة الأولى، والمتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية، التي تفيد ما يلي: «يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام تنفيذية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة المعنية.
في حالة ما إذا صدر قرار قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به، يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره؛ ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية.
إذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ الأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المتوفرة، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي. وفي هذه الحالة، يجب أن يكون الأمر بالصرف التكميلي داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المشار إليه أعلاه «..
ويرجع هذا الاستنكار إلى الخطورة الكبيرة لهذا النص القانوني الذي صادقت عليه الأغلبية الحكومية بمجلس النواب، والمعروض حاليا على مجلس المستشارين والذي يمكن اعتباره شكلا من التنكر الواضح للأحكام القضائية ،والتي كانت على امتداد العقود الماضية تعرف عرقلة مستمرة وفاضحة في التنفيذ، مما يضرب في الصميم الأمن القضائي للمواطنات والمواطنين، ولكافة المؤسسات التي تصدر أحكام لصالحها ضد الدولة المغربية والجماعات الترابية.
والمكتب المركزي للجمعـية الـمغربية لحــقـوق الإنــــسان، أمام هذا التوجه الخطير للدولة في الإجهاز على أدوار القضاء المكفول له حماية الحقوق والحريات، والسهر على التطبيق السليم لأحكامه دون أدنى تمييز بين المنفذ عليهم أيا كان موقعهم أو مركزهم في الدولة أو خارجها، فإنه يعبر عن ما يلي:
1- الوقف الفوري للمنحى التراجعي، الذي تشهده الحقوق والحريات، والتي تشكل المادة 8 مكرر الشؤومة فقط إحدى تمظهراتها.
2- التأكيد أن المادة 8 مكرر، التي تم إضافتها في مشروع قانون المالية رقم73.16 للسنة المالية2017، تمثل انتهاكا فاضحا لدستور2011، الذي ينص الفصل 126 منه على أن “الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع”.؛ كما أنها تشكل خرقا من الدولة لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأساسا منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الدولة المغربية، وتضرب في الصميم القانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلق بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، وبمبدأي استقلال ونزاهة القضاء؛
3- المطالبة بالسحب الفوري للمادة 88 مكرر، من مشروع قانون المالية رقم 73.16 للسنة المالية 2017؛
4- دعوته لكافة القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لتوحيد جهودها، في مواجهة الاعتداءات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا.
المكتب المركزي:
الرباط، في 29 ماي 2017.