خريف الجماعات المحلية ..بطعم المادة 70 بقلم : عبد السلام بوطالب المدير العام للجمعيةالديمقراطية للمنتخبين التقدميين

0 1٬353

 

تعرف عدد من الجماعات الترابية المحلية حركة غير عادية ، ليست مرتبطة بالتنمية او الانكباب على ما تعانيه ساكنتها من نقص حاد ومفرط في الخدمات الاساسية أو السعي لإخراج مشاريعها المبرمجة إلى حيز التنفيذ أو البحث عن شراكات مع مؤسسات ومصالح خارجية لتمويل مشروع تنموي أو عدم تنفيذ برنامج عمل مصادق عليه في بداية الولاية ،
انها انتفاضة باسم ، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية المحلية
خاصة المادة 70 منه والتي تنص على انه
( بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبت المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. )

 

وبالرجوع الى حثيات طلب تقديم الرئيس لإستقالته بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) من الأعضاء المزاولين مهامهم، غالبا ما تكون لحاجة في نفس يعقوب ( …. ) او عدم خضوع الرئيس لإبتزازات والمساومات في مقابل هناك رؤساء غير مؤهلين واثبثو عدم قدرتهم على مواكبة عجلة التنمية واستثمار الامكانيات والاختصاصات التي اتاحها القانون التنظيمي السالف الذكر ، او لعدم إلتزامهم ببرنامج عمل الجماعة المصادق عليه .

 

من المؤسف في كل هذا ان الجماعات التي ستنهج هذا المسار من ذون شك ستتعطل بها عجلة التنمية لمدة تزيد عن سنتين كيف ذلك ؟
بالرجوع للمادة 70 اعلاه في الفقرة الثانية تنص على انه (… يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر…) المقرر يتخذ بناء على نقاش وتعليل وتوضيح أسباب إتخاده وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الى يجعل إحالة المقررالمشار اليه على المحكمة بيد عامل الإقليم بصفته الجهة الوصية على الجماعات المحلية ،
وبعد احالة مقرر المجلس الجماعي القاضي بعزل الرئيس على المحكمة الأدارية التي تبث في الأمر داخل اجل 30 يوما من تاريخ احالته ، يجوز للجهة المدعى عليها الطعن فيه باتباع جميع مراحل التقاضي التي يكفلها القانون من الابتدائي الى الإستئناف الى النقض وهي المراحل التي تتطلب العديد من الشهور

 

أمام هذا الوضع القانوني المعقد نتسائل

• هل يجوز للمنتخبين باسم حزب ان يوقعو ضد رئيس ينتمي لنفس حزبهم ؟

وهل توقيعهم لا يعتبر تخلي عن الحزب طبقا لاحكام الفانون 113.14 والقانون التنظيمي للاحزاب السياسية خاصة المادة 20 منه ؟
وهنا تبقى عجلة التنمية متوقفة والمتضرر الكبير هو مصالح المو اطنين والمواطنات.
و في هذه الحالة ، حالة عزل الرئيس من سيقدم الحصيلة وايه حصيلة ؟
وحتى في حالة عدم عزل الرئيس فاية حصيلة يمكن تقديمها في ظل نزاع طويل بين الرئيس وباقي اعضاء المجلس .
وحتى في حالة انتخاب رئيس جديد اية حصيلة سيقدم اما الساكنة .
هذه التساؤلات المرتبطة بحالات واقعة بالعديد من الجماعات يجدر بنا التفكير في مراجعة العديد من مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من خلال مقتضيات تضمن الاستقرار للمجالس المنتخبة والاستمرار في اداء مهامها وهي في كل الاحوال تبقى خاضعة لسلطات الوصاية عبر الرقابة القبلية والبعدية .

 

 

قد يعجبك ايضا

اترك رد