لمحاصرة “السلايتية” رئيس الحكومة يدعو للتشدد في الرخص لأسباب صحية

0 603

دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام إلى التشدد في الرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة، والحرص على احترام المقتضيات المتعلقة بهذه الرخص، المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفي المرسوم رقم 2.99.1219 المحدد بموجبه كيفية تطبيق هذه الرخص.

وأشار أخنوش، في منشور له، إلى أن المرافق العمومية، وفقا لأحكام الدستور، تنظم على أساس الاستمرارية في أداء الخدمات مع احترام معايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من المبادئ الأساسية التي يتعين على أعوان هذه المرافق الالتزام بها عند ممارسة وظائفهم.

وبنه رئيس الحكومة الوزراء إلى أن بعض الإدارات لاتتقيد بالإجراءات والتدابير سالفة الذكر مما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، وشدد على ضرورة إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات.

ولضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوعة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها، يقول أخنوش، فقد تقرر التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون منها، وفق عدد من الإجراءات.

وستضع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أيضا، رهن إشارة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية آليات للمواكبة والتتبع والإجابة عن تساؤلاتها وتقديم الدعم التقني لها عند الاقتضاء؛ من خلال نظام إلكتروني ورقم هاتفي وبريد إلكتروني، سيتم الإعلان عنها في منشور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، من أجل مواكبة اعتماد التدبير الإلكتروني للرخص لأسباب صحية وتجاوز الصعوبات التي قد تترتب عنه.

ووفق المنشور، فإن تدبير الرخص لأسباب صحية يتعين على الطبيب المعالج تسليم الموظف شهادة طبية، وفق نموذج موحد، تحمل توقيعه وختمه وتخصصه ورقمه الوطني الاستدلالي، في حالات الإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، أو استنفاد مدة رخصة المرض المحددة طبقا لمقتضيات الفصول 43 و43 و44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، على التوالي في 6 أشهر و3 سنوات و5 سنوات، مع تضمين الشهادة الطبية إشارة صريحة إلى قدرة الموظف أو عدم قدرته على استئناف العمل، أو الشفاء من المرض أو الإصابة الناتجة عن الحادث، عند الاستفادة من رخصة لأسباب صحية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متصلة.

وشدد المنشور على أنه يجب تضمين الشهادة الطبية تاريخ المعاينة الطبية في حالتي لإصابة بمرض أو التعرض لحادث يجعله غير قادر على القيام بالعمل، أو تمديد أو تجديد الرخص لأسباب صحية، الإشارة الصريحة إلى أن الحالة الصحية للموظف تستدعي توقفه عن العمل، وتخويله رخصة مرض قصيرة الأمد أو متوسطة الأمد أو طويلة الأمدـ إضافة إلى المدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بعمله.

وفيما يخص الرخص بسبب أمراض أو إصابات بمناسبة مزاولة العمل، يجب على الطبيب الإشارة إلى تاريخ التعرض لحادث أو الإصابة بالمرض، والعلاقة بين المرض والعمل الذي يزاوله الموظف، والمدة التي يحتمل أن يظل خلالها غير قادر على القيام بالعمل.

وألزم منشور رئيس الحكومة، الموظف عند الإصابة بمرض أو التعرض لحادث، الإدلاء هو أو ذووه، داخل أجل يومين من أيام العمل وثلاثة أيام بالنسبة للعاملين بالوسط القروي، بشهادة طبية أصلية صادرة عن الطبيب المعالج تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية، ويعتد بالختم البريدي لإثبات هذا التاريخ في الحالة التي يتم فيها الإدلاء بالشهادة الطبية عن طريق البريد المضمون، وإيداع الشهادة الطبية لدى مكتب الضبط التابع للإدارة التي يعمل بها، مقابل وصل استلام، وإشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية بتظهير الشهادة الطبية بهذا العنوان، حتى ولو كان سيقضيها المعني بالأمر بمحل إقامته الاعتيادية.

أما في حالة الوجود في رخصة لأسباب صحية، فقد شدد المنشور الحكومي على حصر استعمال الرخصة للعلاج، والاحتفاظ بنسخة من الملف الطبي للإدلاء بها عند الضرورة، بما في ذلك نسخ من الوصفات الطبية التي تحمل ختم الصيدلية، وعند الاقتضاء، نسخ من نتائج التحاليل البيولوجية والإشعاعية، مع الامتثال لأعمال المراقبة الطبية والإدارية والقرارات المترتبة عنها.

وعند تمديد أو تجديد الرخصة لأسباب صحية، سيكون الموظف مطالبا بالإدلاء بالشهادة الطبية الممددة للرخصة لأسباب صحية أو المجددة لها، وفقا لنفس الشروط والكيفيات والآجال المحددة في الحالات السابقة.

وفرض أخنوش على الإدارات، عند التوصل بالشهادة الطبية بإدراج المعلومات والمعطيات المطلوبة في المنصة الإلكترونية لتدبير الرخص لأسباب صحية الواردة في المنشور الجديد، وإخبار المصالح المكلفة بأداء الأجور، عبر المنصة الإلكترونية، بوضعية الموظف المعني بالأمر.

ودعا رئيس الحكومة إلى إعمال المراقبة الإدارية، عند الاقتضاء، للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته حصريا للعلاج، من خلال تعيين موظفين للقيام بجميع التحريات، بما في ذلك زيارة المعني بالأمر في عنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، وإخبار رئيس الإدارة كتابة بنتائج المراقبة.

وتوجه الإدارات إنذارا كتابيا للموظف الذي تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية والإدارية أن حالته الصحية لا تمنعه من ممارسة العمل، لاستئناف عمله داخل أجل أقصاه 48 ساعة، تحت طائلة تفعيل مسطرة ترك الوظيفة في حقه.

وحسب المنشور، يحق للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجرة دون حاجة إلى توجيه استفسار للموظف المعني في حالات الإدلاء بالشهادة الطبية أو بالشهادة الممددة للرخصة لأسباب صحية خارج الآجال القانونية دون ثبوت وجود ظرف قاهر، أو عدم إشعار الإدارة بعنوان محل الإقامة خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، أو الإدلاء بعنوان خاطئ، أو عدم الوجود بالعنوان المصرح به، وذلك عن المدة الفاصلة بين تاريخ التغيب وتاريخ استئناف العمل إضافة إلى عدم الامتثال لقرار إجراء الفحص الطبي المضاد، أو للقرار استئناف العمل متى تبين في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية أن الحالة الصحية للموظف لا تمنعه من القيام بالعمل.

وينضاف إلى ذلك، عدم التقيد بقرار الإدارة في شأن مدة الرخصة لأسباب صحية المصادق عليها، وذلك عن المدة الممتدة من تاريخ انتهاء الفترة المصادق عليها وتاريخ استئناف العمل، أو ثبوت استعمال الرخصة لأسباب صحية لغير العلاج، أو ثبوت مزاولة نشاط مدر للدخل خلال فترة الرخصة لأسباب صحية، مع ضرورة التعجيل بإيقاف صرف أجرة المعني بالأمر، أو في حالة عدم استئناف العمل عند انتهاء رخصة المرض، أو الإدلاء بالشهادة الطبية المثبتة لعدم القدرة على استئناف العمل خارج الآجال القانونية.

وذكر المسؤول الحكومي بأن المسطرة المتعلقة بالمراقبة الطبية للرخص لأسباب صحية، موضوع منشور وزير الصحة رقم 16/2020 بتاريخ 29 يناير 2020، ستظل سارية المفعول إلى غاية انطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية لتدبير الخص لأسباب صحية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد