ما هي الصحف الإلكترونية المعنية بدعوة وزارة الثقافة والاتصال من أجل الالتزام بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر

0 1٬447

نشرت وزارة الثقافة و الإتصال يومه الأحد 24 نونبر 2018 مقالا تحت عنوان “وزارة الثقافة والاتصال تدعو الصحف الالكترونية إلى الالتزام بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من قانون الصحافة والنشر” هذا نصه :

“تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 88.13  المتعلق بالصحافة والنشر،  ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الالكترونية، وحرصا من  وزارة الثقافة والاتصال  – قطاع الاتصال – على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني، فإنها تؤكد على أن حرية خدمات الصحافة الالكترونية مكفولة ومضمونة، وتذكر بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.

واستحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الالكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21. لذا، تدعو الوزارة كافة المنابر الالكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21، أنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.”

و كقراءة لما بين سطور هذا المقال نجد أنه لم يختلف في مجمله عن القانون المتعلق بالصحافة و النشر و الذي كان شيئا ما فضفاضا مبهما و غير مركز تفاديا لظهور الوزارة خاصة و الحكومة عامة بمظهر القامع للحريات و الضارب للمكتسبات . و هذه بعض الملاحظات :

  • ورد بالمقال ” وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع ” لكن في المقابل لم يتم التوضيح هل إيذاع جديد وفق الملاءمة أم القديم أيضا علما أن هذا الأخير تم الحصول عليه بعد تصريح داخل الآجال القانونية .

  • و ورد أيضا ذكر المادة 24 من قانون الصحافة و النشر و هي المادة التي جاء فيها أنه ينبغي التقيد بالمادة 21 و التي تشترط التصريح بنشر مطبوع صحيفة إلكترونية داخل أجل 30 يوما سابقة لليوم الذي يتوقع فيه الإصدار و هذا لا يتعلق بالمواقع التي تصدر أصلا ، لأنه لا يعقل أن يصرح موقع إلكتروني بنشر مطبوع و هو ينشر قبل هذا القانون، فهذا يعتبر تمويها من صانعي القانون للرأي العام العالمي أن القانون يتعلق بالمواقع الجديدة .

ترى لماذا لم تتحل الوزارة المعنية بالشجاعة الكافية للقول صراحة بأنها ستطبق القانون بأثر رجعي ضدا على الفصل السادس من الدستور المغربي؟

قد يعجبك ايضا

اترك رد