وكيل عقاري يكتب: بلاغ للتوعية والتحذير الجمعوي

خالد الهارم وكيل عقاري

ظهير شريف رقم 376.58.1 يضبط بموجبه

حق تأسيس الجمعيات

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

الجزء الأول : في تأسيس الجمعيات بصفة عامة

الفصل 1:

الجمعية هي اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص الاستخدام

معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع األرباح فيما بينهم.

وتجرى عليها فيما يرجع لصحتها القواعد القانونية العامة المطبقة على العقود و الإلتزامات .

الفصل 2:

يجوز تأسيس جمعيات الأشخاص بكل حرية ودون سابق إذن بشرط أن تراعى في ذلك مقتضيات الفصل 5.

الفصل 3:

كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.

الفصل 4:

يسوغ لكل عضو جمعية لم تؤسس لمدة معينة أن ينسحب منها في كل وقت وأن بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطهم وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافي ما ذكر.

الفصل 5:

يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويتضمن التصريح ما يلي :

  • اسم الجمعية وأهدافها ؛
  • لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة

ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير ؛

  • الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان ؛
  • صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب ؛
  • مقر الجمعية ؛
  • عدد ومقار ما أحدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثالثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة اإلدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة.

ويمضي صاحب الطلب تصريحه وكذا الوثائق المضافة إليه ويشهد بصحتها وتفرض على كل من القوانين الأساسية ولائحة الأعضاء المكلفين بإدارة الجمعية أو تسييرها حقوق التنبر المؤداة بالنسبة للحجم، باستثناء نظيرين.

وكل تغيير يطرأ على التسيير أو اإلدارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الأساسية وكذا إحداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة، يجب أن يصرح به خلال الشهر الموالي وضمن نفس الشروط، ولا يمكن أن يحتج على الغير بهذه التغييرات والتعديالت إلا ابتداء من اليوم الذي يقع فيه التصريح بها.

وفي حالة إذا لم يطرأ تغيير في أعضاء الإدارة يجب على المعنيين بالأمر أن يصرحوا بعدم وقوع التغيير المذكور وذلك في التاريخ المقرر له بموجب القوانين الأساسية .

ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغيير أو بعدمه يتبع ما يلي من فصول هذا القانون الخ.

يروج في هذه الأيام، على المجموعات الواتسابية المختصة في مهنة الوساطة العقارية على الصعيد الوطني عامة و الجهوي خاصة بعض الادعاءات والمغالطات لبعض الاخوان، هل هي عن قصد أو بدون قصد علمها عند الله، يتجلي ذلك في بعض المواقف ألا دستورية، التي لا تروق للبعض و. يراد تعميمها و فرضها على المهنيين اي انفرادية و احادية حق تأسيس الجمعية.

وكذلك بذريعة توحيد الكلمة و توحيد الصف من أجل النضال على تقنين المهنة.

بصفتي احد مهنيي قطاع الوساطة العقارية ، و انخراطي في جمعيات مهنية للقطاع و جمعيات من اهداف أخرى، و ذلك منذ اكثر من 10 سنوات بإطار قانوني و أكثر من 40 سنة في التطوع و الإحسان و مشاركة المحسنين، اتضح لي أن هناك طائفة من الاخوان المهنيين معروفين على الصعيد الوطني و المحلي هي التي تبادر و تناضل بدريعة من أجل الوصول إلى الهدف المنشود.

لكن الواقع غير ذلك، يتجلي في عرقلة و محاربة افكار الغير و كل من له توجهات تخالف توجهاتهم.

و بعد البحث و التمحيص و التنقيب، تبين ان جلهم لا يفقهون في التذبير و التسيير و لهم مستويات تعليمية أو علمية تعيقهم في تحمل المسؤولية طبقا للقانون التنظيمي ما يدفع الغير ينعتهم بمفهوم رؤساء الاسترزاق الجمعوي، إما من سوء تدبير الانخراطات أو الامتيازات التي تتاح لهم و يستفيدون منها و بها، و بذلك لتراسهم أو وجودهم كاعضاء المكاتب المسيرة. ( و هذا لا يعم على جميع الجمعيات إنما البعض منها خاصة ضمن جمعيات الوساطة العقارية).

لهذا ،إرتأيت ان أخوض في غمار التوعية و التحذير الجمعوي الذي يدخل في خانة العمل الجمعوي المواطن، و ذلك بالوقوف ندا لند لبعض الأخوة الذين يتوجهون في نفس منوال الجمعيات الموجودة على الساحة و تحمل اسماء رنانة مثل جمعية وطنية أو جمعية جهوية وهذه العناوين ما هي إلا عناوين رنانة و تسيء بالعمل الجمعوي الذي أنشأت من أجل تنزيل أهدافه عامة، و خاصة جهة الدار البيضاء سطات التي هي القلب النابض للاقتصاد الوطني.

من أجل هذا و ذاك، اكتب هذه السطور توعية و اخبارا لكل الوكلاء و الوكيلات و الوسطاء و الوسيطات العقاريين ،تفاديا للوقوع في زوبعة الجمعيات الاسترزاقية، و من أجل ذلك اناشد كل المهنيين الغيورين على مهنة السمسرة و لهم ميول جمعوي، ان يبادروا لإنشاء جمعيات محلية في كل الأحياء و المدن و العمالات والاقاليم ، في انتظار التصويت في قبة البرلمان على مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ،الذي جاء فيه خلق جمعيات جهوية بمبادرة و تحت إشراف الوزارة الوصية وزارة الإسكان و التعمير و سياسة المدينة. الذي جاء فيه ما يلي:

الباب السادس:

الجمعيات المهنية للوكلاء العقاريين

المادة 38

 يجب على الوكلاء العقاريين، بمجرد تسلم البطاقة المهنية، الانضمام على مستوى كل جهة، إلى الجمعية المهنية للوكلاء العقاريين الخاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه.

تقوم هذه الجمعية بضمان حسن ممارسة مهنة الوكيل العقاري والدفاع عن مصالحها.

يجب على هذه الجمعية الانضمام إلى فيدرالية وطنية للوكلاء العقاريين خاضعة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.37 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه.

ويحدد بنص تنظيمي النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الجهوية والفيدرالية الوطنية للوكلاء العقاريين.

الباب السابع

أحكام انتقالية

المادة 39

يستمر في مزاولة نشاطهم، الأشخاص الراغبون في ممارسة مهنة الوكيل العقاري طبقا لهذا القانون،  بناء على طلب مكتوب إلى اللجنة الجهوية المختصة مشفوعا بما يثبت ممارستهم لنشاط الوكيل العقاري بواسطة شهادة إدارية مسلمة من السلطة الإدارية المحلية أو شهادة التسجيل في الرسم المهني أو أية وثيقة أخرى تثبت ممارستهم لهذا النشاط خلال سنتين على الأقل قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

يستفيد هؤلاء الاشخاص من أجل مدته سنة واحدة تحتسب ابتداء من تاريخ  دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لتسوية وضعياتهم طبقا لمقتضياته.

المادة 40

تنسخ المقتضيات الواردة في المادة الأولى من الظهير الشريف المؤرخ في 27 محرم 1364 (12 يناير 1945) الصادر في جعل ضابط خاص بمهنة وسيط القضايا، المتعلقة بمهام الوكيل العقاري كما تم تحديدها في هذا القانون. 

المادة 41

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ سنة واحدة بعد نشره في الجريدة الرسمية من أجل ذلك، على كل من له الموهبة أو العزيمة لتحمل المسؤولية أو التعلم للعمل الجمعوي ان يبادر الي انشاء جمعيات مهنية للوكيل العقاري في الحي الذي يقطن و يمارس فيه ، و ذلك من أجل تعلم التسيير و التدبير و الاستفاذة من المبادرة الوطنية و برامج أخرى.

اما فيما يتعلق بالجمعيات الجهوية المهنية للجهات، فهي في الوقت الآن ليست لها ضرورة أو قيمة إلا عند مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون رقم 36.17 يتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العقاري ،الذي مازال في رفوف الأمانة العامة و لم يدرج و لو لمناقشته، و لا نعلم متى سيتم إخراجه إلى الوجود. علمه عند الله.

العمل الجمعوي الجاد في كثرة الجمعيات و الاستفادة على أرض الواقع.

تحياتي لكل الاخوان و الأخوات في ربوع كل المملكة المغربية الشريفة. و شعارنا الدائم الله الوطن الملك.

اخوكم خالد الهارم وكيل عقاري مدينة الدار البيضاء

Comments (1)
Add Comment
  • morad Ouchene

    بارك الله فيك.