وزير الداخلية يحبط مافيا التلاعبات باللوائح دوي الحقوق بالجماعة السلالية.

0 551


بعد إصداره بالجريدة الرسمية عدد 6849 مرسوم رقم 2.19.973 المتعلق بتطبيق القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وتنص المادة الأولى من المرسوم، على أنه وزير الداخلية طالبة بإعادة بعض اللوائح وتحيينها على السلطات المحلية للبث فيها من جديد وتهم بعض اللوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكور وإناثا، لا تستوفي الشروط المطلوبة هذا ما جعل وزير الداخلية أن يتدخل ويرفضها ويطالب بإعادة النظر فيها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا على المعايير الثلاثة التالية:
الإنتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، الإقامة بالجماعة السلالية، لكن مع الأسف الشديد نواب ارتكبوا مجازر في حق دوي الحقوق وكانت وزارة الداخلية بالمرصاد لهؤلاء النواب حيث كانت خروقات فادحة علما بعد النواب السلاليين الدين تلاعبو بتحيين اللوائح وقاموا بتسجيل أقربائهم وذويهم، وإذ تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللوائح المعنية داخل الأجل المحدد، جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية لمدة شهر واحد بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، غير ان اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول.
وتحيل جماعة النواب، حسب المادة الثانية من المرسوم المذكور، لائحة أعضاء الجماعة السلالية إلى السلطة المحلية المعنية، وذلك داخل أجل ثمانية أيام الموالية لانصرام الأجل المحدد في المادة الأولى..
وفي نفس السياق تسهر السلطة المحلية، على إشهار اللوائح المتوصل بها عن طريق تعليقها، لمدة شهرين بمقرها والإعلان عن هذا التعليق بكافة الطرق المتاحة.
ووفق ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من المرسوم، يمكن خلال الأجل المنصوص عليه لكل ذي مصلحة تقديم طعن في اللائحة التي تعنيه، لا سيما بسبب إغفال إدراج اسمه بهذه اللائحة أو إدراج أسماء أشخاص لا يتوفرون على صفة عضو في الجماعة السلالية.،كما يودع الطعن، كتابيا ومقابل وصل مختوم ومؤرخ، لدى السلطة المحلية المعنية، مع ضرورة إرفاقه بكافة الوثائق الإثباتية، حيث تقوم السلطة المحلية، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ انتهاء أجل تقديم الطعون، بإحالتها إلى جماعة النواب المعنية قصد البت فيها بواسطة مقررات معللة، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التوصل.
وتحيل جماعة النواب المقررات الصادرة عنها، سواء بالقبول أو الرفض، داخل أجل سبعة أيام من تاريخ إصدارها إلى السلطة المحلية التي تقوم بتبليغها إلى المعنيين بالأمر بإحدى طرق التبليغ القانونية، وذلك داخل أجل سبعة أيام من تاريخ توصلها.

قد يعجبك ايضا

اترك رد