المحمدية المدينة التي اغتصبت في ثرواتها وبيئتها : تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017 يعري عن الفساد المالي والإداري لمجالس الجماعة ويؤكد حجم الاستنزاف والإتلاف منذ سنوات

0 1٬941

أنجز قضاة المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء/ سطات، تقريرا أسودا عن التدبر المالي والإداري لجماعة المحمدية. وهو التقرير الذي اعتمده المجلس الأعلى للحسابات، وضمه إلى التقرير العام لسنتي 2016 و2017، والذي وضعه رئيس المجلس الأعلى للحسابات بيد الملك محمد السادس. تجاوزات على عدة مستويات وهدر للمال العام وتقصير ونواقص وفساد مصبوغ بألوان قوس قزح. تم رفع الستارة عنه. مهمة رقابية همت تدبير المداخيل بجماعة المحمدية. حيث سجل التقرير ضعف نسبة الادخار العام . واستنتج من خلال هذا المؤشر لما بين سنتي 2013 و2015 أن الجماعة في أحسن الأحوال، لم تستطع أن تعبئ سوى نسبة 19 % من مداخيل التسيير لتمويل مصاريف التجهيز. كما أن هذا المؤشر لم يتجاوز 12 % خلال سنة 2014، ليعاود الارتفاع خلال سنة 2015 بنسبة لم تتعدى 14% .وسجل التقرير تراجع مستمر ومقلق لنسبة التحصيل ، وأن مجهود الجماعة ومصالح الخزينة في انخفاض دائم. وقد عرفت المبالغ الباقي استخلاصها ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغت 259338556,12 درهم سنة 2015، في حين لم تبلغ سوى 174009467,15 درهم سنة 2013. وطالب المجلس بتعبئة أكثر نجاعة للمخزون الضريبي وللموارد الذاتية للجماعة، وتحسين مردودية ونسبة تحصيل الموارد الجماعية.
يعاني تسيير الموارد بالجماعة من نواقص وعيوب شتى، إن على المستوى التنظيمي أو المسطري، مما يقوض مساعي التدبير الأمثل لهذه الموارد، ويفسر نسبيا تدهور الحالة المالية للجماعة. وغياب استراتيجية واضحة المعالم لتنمية الموارد المالية الجماعية عند مراجعة محاضر مداولات المجلس الجماعي المنعقدة ما بين دورة أبريل 2010 ودورة فبراير 2017.وكذا القرارات المتخذة على هامشها، أي خلال مدة زمنية ناهزت سبع سنوات،. سجل المجلس غياب استراتيجية تصبو إلى تطوير الموارد المالية الجماعية، على اعتبار انعدام وجود أي قرار متخذ من طرف الجماعة في الموضوع خلال هذه الفترة. زيادة على ذلك، فإن مسطرة اتخاذ القرارات من طرف المجلس الجماعي تعرف بطئا كبيرا، حيث أنه لا يتم اتخاذها إلا بعد عقد عدة اجتماعات غالبا ما تتم خلال عدة سنوات، كما هو الشأن بالنسبة للقرار التنظيمي المستمر المتعلق بشغل الملك العام الجماعي الذي تطلب ثالث سنوات وخمسة اجتماعات للمصادقة عليه. كما سجل غياب نظام معلوماتي لمعالجة مداخيل الجماعة. لا تتوفر الجماعة حاليا على نظام معلوماتي مندمج لتدبير مداخيلها المالية. علما أنه قد سبق لها، سنة 2014 ،أن أبرمت صفقة تحمل رقم 34/2014 ،بمبلغ قدره 720000,00 درهم مع شركة “إ.س.”، وذلك بهدف اقتناء وتشغيل أنظمة معلوماتية لفائدة مجموعة من مصالح الجماعة بما فيها الإدارة الجبائية. إلا أن مصلحة الوعاء الضريبي ومصالح التعمير اعتبرت أن النظام المعلوماتي المقترح على مصلحة الوعاء على سبيل المثال معيب ولا يتيح جميع التطبيقات المفترضة في تدبير الموارد، وذلك دون تقديم أدلة مادية بهذا الخصوص. وللإشارة هنا، فان الجماعة لم تحترم تعهداتها، اتجاه نائل الصفقة، على أربع مستويات، مما أفضى إلى عدم استكمال إنجاز الصفقة. ويتعلق الأمر بالمستويات الواردة كالآتي: لا تتوفر الإدارة الجبائية على مجمل المعطيات التي كان من المفروض ترحيلها إلى النظام المعلوماتي الجديد المقترح من طرف نائل الصفقة. ويتعلق الأمر بالمعطيات المسجلة على نظام “Excel ،”والمكناة “معطيات الماضي”. ولا تتوفر في الموظف الذي أسندت إليه مسؤولية مصلحة المعلوميات بالجماعة، إبان إنجاز الصفقة، المؤهلات الضرورية لتحمل هذه المسؤولية على اعتبار أنه متخصص في مجال الإنارة العمومية. وكان يتعين قبل إبرام الصفقة اقتناء معدات المعلوميات الضرورية التي ستأوي النظام المعلوماتي المزمع اقتناؤه، إلا أن الجماعة لم تقتني ذات المعدات إلا الحقا لإبرام صفقة الأنظمة المعلوماتية.

كما سجل عدم ممارسة حق الإطلاع وقصور تواصلي ما بين مصالح الجماعة. إذ تعتبر مصالح التعمير ومصلحة الرخص الاقتصادية المخاطبين المحوريين لمصلحة الوعاء الجبائي لتزويد هذه الأخيرة بالمعلومات الضرورية لربط الضريبة ولحصر كثلة وطبيعة الملزمين بالضرائب الجماعية. إلا أن هذه المصالح لا تنسق الجهود فيما بينها بغية بلوغ هذا الهدف الذي بدونه ستضيع الجماعة على خزينتها مبالغ مهمة من المداخيل. كما أن الجماعة، وعلى الخصوص إدارتها الجبائية، لا تفعل آلية حق الاطلاع اتجاه، على سبيل المثال، مصلحة الضرائب ووكالة المحافظة العقارية ووزارة السياحة أو حتى الموثقين. وللإشارة، فإن حق الاطلاع المسموح بممارسته قانونا للجماعة، يشمل تقديم طلب معلومات لكل إدارة أو جهة معنية بالضرائب والرسوم المحلية قصد الحصول على إفادات تمكن الجماعة من إحصاء وكشف هوية ملزميها.
وبخصوص التدبير العشوائي لملفات الملزمين في غياب نظام معلوماتي مندمج لتأهيل تدبير الموارد المالية بالجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات أن ملفات الملزمين تمسك في غالب الأحيان على جذاذات ورقية متطايرة، كما أن تدبير الأرشيف يتم في ظروف غير مواتية. أضف إلى ذلك، أن مصالح الإدارة الجبائية لا تمسك سجلات مخصصة لكل ضريبة أو رسم محلي على حدة، تضبط من خلالها، وفق رسم تسلسلي غير منقطع، مجموع ملفات الملزمين مع تحيينها باستمرار حتى يؤخذ بالاعتبار المستجدات المادية الطارئة على وضعياتهم.
بالإضافة إلى عدم احترام المقتضيات القانونية الخاصة بوكالة المداخيل، إذ يعرف تدبير وكالة المداخيل بعض التجاوزات القانونية، نذكر منها، على سبيل المثال، تجاوز سقف المداخيل المسموح بها، وعدم إبرام عقد التأمين الشامل للمسؤولية المالية والشخصية لوكيل المداخيل. وعدم إرجاع دفاتر الأرومات المستهلكة إلى مصالح الخزينة الإقليمية، وعدم قيام الخازن الإقليمي، على رأس كل ثلاث أشهر على الأقل، بمراقبة وكالة المداخيل. وعليه أوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل، في أقرب الآجال، على سن استراتيجية ترمي إلى تنمية الموارد المالية للجماعة، والعمل، في آجال معقولة، على اقتناء وتشغيل أنظمة معلوماتية تعنى بتأطير عمل الجماعة بخصوص تدبير مواردها المالية، والسعي إلى خلق وتطوير آليات التنسيق والتعاون المتبادل ما بين مصالح الإدارة الجبائية ومصالح التعمير والرخص الاقتصادية والممتلكات الجماعية بهدف إرساء سبل القيام بإحصاء شامل لملزمي الجماعة، مع السهر، عند الاقتضاء، على تفعيل آلية حق الاطلاع، والسهر على الضبط الجيد لملفات الملزمين مع مسك سجلات خاصة لهذا الغرض.وطالب بالسعي على إرساء أسس نظام مراقبة مصالح وكالة المداخيل. والرسوم المحلية المدبرة من طرف مصالح الدولة. و يهم هذا الباب الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. حيث، بعد الاطلاع على المعطيات الممسوكة من طرف المديرية الإقليمية للضرائب، بهذا الخصوص، وتلك المستخرجة من الحسابات الإدارية للجماعة، سجل المجلس الجهوي للحسابات عدم إنجاز الإحصاء القانوني خلافا للمقتضيات القانونية ذات الصلة، لا سيما المواد 17 و32 و38 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. ولم يتم إنجاز الإحصاء السنوي للعناصر الخاضعة للرسوم المشار إليها آنفا، ولم يتم حتى تعيين أعضاء اللجنة التي سيوكل لها هذه المهمة. وكنتيجة لذلك، فقدت الجماعة مداخيل مهمة، إذ سجل المجلس الجهوي، بالرجوع إلى قاعدة المعطيات الممسوكة من طرف الشركة الموزعة للماء والكهرباء في مدينة المحمدية، والتي تهم الزبناء، أن ما يقارب 7000 ملزم بأداء رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية غير محصي من طرف الجماعة. أما بخصوص الرسم المهني، الذي يبلغ عدد الملزمين المحصي من طرف مديرية الضرائب ما مجموعه 15339 ملزم، فإن المجلس الجهوي قد خلص إلى عدم إحصاء مجموعة من المحلات التجارية والمقاهي كمقهى “لو.” و”سا.” و”أط.
وكذا إعفاء غير مستحق لبعض الملزمين بالنسبة للرسم المهني، فإنه، بمقتضى المادة 6 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية، يمكن لكل نشاط مهني حديث الإنشاء أن يستفيد من إعفاء كلي مؤقت من أداء الضريبة المهنية طيلة مدة خمس سنوات ابتداء من سنة الشروع في مزاولة هذا النشاط. وبالرجوع إلى قاعدة المعطيات المدلى بها من طرف مديرية الضرائب، تبين أن 268 نشاط مهني لا يؤدى عنهم أي رسم رغم أن تاريخ إنشائهم يعود إلى سنة 2011 فما تحت. أما بالنسبة لرسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، فإنه، عند التمحيص في ذات بيان المعطيات، خلص المجلس الجهوي للحسابات إلى أن 2694 ملزم لم يؤد أي رسم من هاذين الرسمين من سنة 2013 إلى سنة 2016 ، بما فيها بعض الشركات كشركة “ماب.” وشركة “ماك.” وشركة “أمر.”، وهو ما يفوت على الجماعة مداخيل مهمة.
كما سجل المجلس تقهقر مستمر للحقوق التي تم الأمر بإصدارها ، إذ تعرف المردودية المالية للضرائب المحولة تآكلا مستمرا، حيث أن الحقوق التي تم الأمر بإصدارها هي في تراجع واضح خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2013 و2016 ، بشكل جعل نسبة تطور هذه الحقوق خلال الفترة المذكورة يتجاوز ناقص 43 % بالنسبة لمستحقات الرسم المهني، وناقص %3 بالنسبة لرسمي السكن والخدمات الجماعية.
وأشار التقرير الذي توصل به موقع بديل بريس إلى تضخم في مبالغ الباقي استخلاصه، حيث سجل الباقي استخلاصه ارتفاعا كبيرا، مما ينم عن صعوبات جمة في استخلاص الحقوق المفروضة في آجالها القانونية. وهكذا، فقد عرف الباقي استخلاصه المسجل في الضرائب المحولة جميعها تضخما كبيرا، والذي تجاوز أحيانا سقف 100 % كما هو الحال بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن. وللإشارة، فإن الباقي استخلاصه المتعلق بالضرائب المحولة يشكل ما يناهز 96 % من مجموع الباقي استخلاصه المسجل في حسابات الجماعة، وذلك دون أن يتم اتخاذ أية مبادرة عملية لمعالجة هذا المشكل. وعليه، أوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بالالتزام بإنجاز الإحصاء السنوي للملزمين الخاضعين للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والكف عن الإعفاء من أداء الرسم المهني بالنسبة للأنشطة المهنية الغير مستحقة قانونا لهذا الامتياز، والسهر، بكل الوسائل المتاحة، على تحسين وتجويد نسبة استخلاص الضرائب المتعلقة بالرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، وعلى تصفية الباقي استخلاصه في حينه.وكذا الرسوم ذات الصلة بقطاع التعمير، يقصد بهذه الرسوم (الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، والرسم على عمليات البناء، ورسم شغل الملك الجماعي لأغراض مرتبطة بالبناء، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، والرسم المفروض على إتلاف الطرقات.). وقد سجل التقرير بخصوص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية عدم إنجاز الإحصاء السنوي. كما سجل أن مصلحة الوعاء لا تقوم بالإحصاء السنوي للأوعية العقارية الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية، مما لا يتيح للجماعة إمكانية توسعة وعائها الجبائي، وبالتالي استخلاص المزيد من المداخيل، خصوصا، في ظل الواقع الغير إيجابي لمالية الجماعة وتراجع مداخيلها. وفي هذا الصدد، فقد تبين، حسب المعطيات الممسوكة من طرف وكالة المحافظة العقارية بالمحمدية، وجود وعاء عقاري إجمالي مكون من 546 هكتار لم يخضع لأداء هذه الضريبة، مما يفوت على الجماعة دخلا بمبلغ 6,54 مليون درهم سنويا، أي ما يعادل 4,218 مليون درهم في أربع سنوات. مع العلم بأن المعطيات التي تتوفر عليها الوكالة الآنفة الذكر لا تشمل الأراضي الحضرية الغير محفظة، كالأرض المسماة أرض “ع.”، بمساحة قدرها 74135 م² ،والتي يمكن أن تنتج ضريبة إضافية بقيمة 6,7 مليون درهم خلال أربع سنوات. بالإضافة إلى عدم وضوح القرار الجبائي ، إذ حدد القرار الجبائي رقم 12 بتاريخ 28/06/2010 سعر الضريبة على الأراضي الحضرية الغير مبنية، الواقعة في المناطق المخصصة للمساكن الفردية، في 6 دراهم عن كل متر مربع، إلا أن ذات القرار الجبائي لم يحدد المعنى الدقيق لمفهوم السكن الفردي والخصائص المحتملة فيه. وبناء على الدورية رقم 1500/2000 بتاريخ 06/10/2000 للوزير المكلف بإعداد التراب الوطني والتعمير، يتضح بأن معيار العلو هو المعتمد لتوصيف السكن الفردي، حيث تعتبر أن السكن الفردي هو، بصفة عامة، كل عمارة لا يتجاوز علوها 5,011 م ) طابق سفلي + طابقان علويان(. كما أن نفس هذه المقتضيات ضمنت في الملحق رقم 3 من المرسوم رقم 424.13.2 الصادر بتاريخ 24 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء العام. ومع هذا، فإن الجماعة تعمل على فرض ضريبة بسعر 18 درهم عن كل م² على الأراضي المتواجدة في المناطق المخصصة لاستقبال مشاريع سكنية من صنف طابق سفلي إضافة إلى طابقين علويين. مع العلم أن هذا السعر يطبق على الأراضي المتواجدة بالمناطق المخصصة للعمارات. وينطبق هذا الأمر على الحالات المتعلقة بالأراضي الواقعة بأحياء السالم والأمل والنصر والصديق، والتي لوحظ بأن مساحاتها لا تتجاوز 150 م² ،في معظم الحالات، إلا بقليل، وأحيانا لا تبلغ حتى 70 م² ، بحيث لا تعدو هذه الأراضي أن تكون مخصصة لمساكن فردية. وهو ما يزكي الملاحظات المسجلة في هذا الباب.
وسجل التقرير خطأ في تصفية الرسم . حيث تبين وجود خطأ في الطريقة المتبعة من طرف الجماعة من أجل تصفية الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وذلك من خلال الجوانب التالية: تطبيق أسعار ضريبية غير صحيحة لا تعمل مصلحة الوعاء على تحديد تموقع الأراضي الخاضعة للضريبة على خرائط موضعية بالرجوع إلى المعطيات الممسوكة من طرف مصالح المحافظة العقارية والمسح الخرائطي، حتى يتسنى لها الربط السليم للضريبة بفرض أسعارها الموافقة لطبيعة الأراضي الخاضعة لها. وهكذا، تبين بأن الجماعة لا تفرض الأسعار الموافقة لتخصيص المنطقة الواقعة فيها الأراضي المعنية بالضريبة، حيث اتضح، بالرجوع إلى المعطيات المتوفرة لدى الوكالة الحضرية الدار البيضاء، بأن الأسعار الصحيحة الواجب فرضها بالنسبة لبعض الملزمين تخالف ما اعتمدته الجماعة.
إن الجماعة قد فوتت على خزينتها مداخيل بقيمة 5,3 مليون درهم تقريبا. واعتماد مساحات خاطئة تلجأ مصلحة الوعاء، بدون سند قانوني، إلى التقليص من مساحة الأراضي المعنية بالضريبة، والتي ستكون محل إنجاز مشاريع تجزئة للأراضي، بناء على التصاميم التقنية الموقعية، حيث لوحظ بأنها تقوم، على سبيل المثال في العديد من الحالات، بإسقاط المساحات المزمع تخصيصها للطرقات والمساحات الخضراء في مشاريع التجزئة المستقبلية من المساحة الكلية للأرض المؤدى عنها الضريبة. وقد وجب الأشارة هنا إلى أن طريقة تصفية الضريبة هاته مجانبة للصواب، ولا توافق نص القانون الذي لم يمتع الأراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة إلا من إعفاء مؤقت كلي في حدود ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة. وفضلا عن ذلك، فإن المداخيل المفوتة على الجماعة في هذا الباب جد مهمة، على اعتبار أنها ناهزت 23,2 مليون درهم بالنسبة، فقط، لملفات ثلاث شركات عقارية، وهي شركة “إ.م.” وشركة “ب.ر.” وشركة “ك.و.” الذين حصلوا على تراخيص تجزئة أو بناء على التوالي بتاريخ 04/08/2015 و21/03/2012 و05/02/2013. عدم فرض الرسم على مجموع السنوات المعنية تبين للمجلس الجهوي للحسابات، عند افتحاص مجموعة من ملفات الملزمين، أن الضريبة لا تفرض على مجموع السنوات التي يمكن فرض الضريبة فيها.
وأكد التقرير ضعف إصدار الأوامر باستخلاص المداخيل في حق الملزمين المتملصين الحظ المجلس الجهوي للحسابات أن مصلحة الوعاء بمعية وكالة المداخيل، لا تعمدان إلى استصدار الأوامر باستخلاص المداخيل في حق معظم الملزمين المتهربين من أداء الضريبة. كما سجل، في المقابل إصدار مصلحة الوعاء، في مناسبات قليلة، أوامر الاستخلاص دون توجيهها إلى الخازن الجماعي، كالأمر الصادر سنة 2013 بمبلغ قدره 20531638,82 درهم. أو الأمر الصادر سنة 2016 بمبلغ يعادل 32460406,96 درهم. وفي مناسبات قليلة جدا، سجل المجلس الجهوي للحسابات إصدار أوامر الاستخلاص مع إرسالها إلى الخازن الجماعي الذي انتهى به الحال في آخر المطاف إلى رفض التكفل بها، بحجة غياب بعض المعلومات الضرورية كعناوين الملزمين أو السجلات التجارية بالنسبة للشركات.
وتحدث التقرير عن عدم جدوى إرساليات الإخبار لحمل الملزمين المتأخرين على وضع إقراراتهم في الآجال القانونية، وتعمد مصلحة الوعاء، تطبيقا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية، على توجيه إنذارات إليهم، وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 من نفس القانون، تدعوهم فيها إلى إيداع إقراراتهم أو إتمامها داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ تسلم الرسالة الموجهة إليهم.وعند انقضاء أجل الثلاثين يوما السالف الذكر، وفي حالة عدم إذعان الملزم لأمر الإدارة، تقوم مصلحة الوعاء بإرسال إشعار ثان تخبر فيه الملزم بوجوب وضع إقراراته تحت طائلة فرض الضريبة على الأسس التي تراها مناسبة. إلا أنه لوحظ أن هذه المصلحة لا تقوم بإرسال الإنذار الثاني، مما يحول دون استكمال مسطرة الفرض التلقائي للضريبة، وبالتالي، لا تتم عملية استخلاص الضرائب غير المسددة. وهكذا، فقد صرفت الجماعة، من سنة 2011 إلى سنة 2016 ،نفقات بمبلغ 305000,00 درهم لتبليغ الإنذارات دون أن يكون لها وقع على تحسين نسبة استخلاص الرسوم المعنية. ومن جهة أخرى، تزعم مصلحة الوعاء أنها قامت بتبليغ 4000 إنذار سنة 2016 ،إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ بأن لائحة الإنذارات الموجهة لا تشمل إلا 2540 إنذار. إضافة إلى أنها لم تبلغ بالكامل على اعتبار أنه تم فيها تسجيل تواجد 297 حالة بدون تحديد عنوان التبليغ أو بتضمين عنوان ناقص.
ووقف التقرير على عدم قدرة وكيل المداخيل للقيام بمهام مراقبة الوعاء الضريبي، إذ لا تسمح الوثائق المسماة “مستخلصات أوامر بالمداخيل” أو “جذاذات التصفية” الموجهة من طرف مصلحة الوعاء إلى مصلحة وكالة المداخيل بالتأكد من حسابات التصفية. كما أن الجماعة لا تتوفر على قاعدة بيانات تضمن فيها معطيات حول وضعية أداء الضرائب، إضافة إلى أن مصلحة الوعاء تستمر في التعبئة اليدوية لملفات الملزمين، مع ما يصاحب ذلك من تعبئة معلومات ناقصة حول هوية الملزم ومكان تواجد العقار المعني ووضعية أداء الرسم.وعليه فقد أوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل، في أقرب الآجال، على خلق لجنة تعنى بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية، وتفعيل الجماعة، كل ما دعت الضرورة إلى ذلك، لحق الاطلاع للحصول على المعلومات الضرورية للربط الجيد للرسم، والعمل على تحديث وتحيين مستمرين لقاعدة معطيات تأوي جميع الملزمين مع التضمين الكافي لمعلومات حول طبيعة الأرض ووضعية أداء الرسم الذي يخصها، والسعي إلى بلورة آليات العمل البيني المثمر ما بين قسم تنمية الموارد المالية وقسم التعمير حتى يتسنى للأول الحصول، في حينها، على المستجدات الطارئة على الوضعية الضريبية والقانونية للأراضي المحصية بناء على الرخص والوثائق المسلمة من الثاني، والالتزام بتطبيق سعر الرسم الموافق لتخصيص المنطقة المتواجدة فيها الأرض الخاضعة للرسم، وذلك كما حددته وثائق التعمير؛ -الامتناع عن الإسقاط المسبق للمساحات المخصصة للطرقات والمساحات الخضراء في مشاريع التجزئة المبرمجة من المساحة الكلية للأرض الخاضعة للرسم، والسعي إلى إقران الإعفاء الضريبي الدائم أو المؤقت بتحقق الشروط المنصوص عليها قانونا، وخلق آليات العمل المشترك مع قسم التعمير لأجل تطبيق الرسم على مشاريع التجزئة الغير مسلمة في أجل ثلاث سنوات، والسهر على إلزام الملزمين المتملصين بأداء الرسم، من أصل وجزاءات، على جميع السنوات التي لم يطلها التقادم، والعمل على استصدار أوامر بالمداخيل تتضمن جميع الرسوم الغير متقادمة التي ما زالت في ذمة الملزمين المتملصين من أجل الشروع في مسطرة التحصيل الجبري، والسهر على تخويل امتياز الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر استنادا لمبررات واقعية تراعي ظروف الملزمين؛ -تمكين وكيل المداخيل من ممارسة مراقبته على عملية تصفية الرسم المعهودة إلى مصلحة الوعاء، وذلك بتضمين جذاذات التصفية العناصر الموضوعية التي تخول إعادة حساب ناتج الضريبة، والعمل على التفعيل الآني لمسطرة الفرض التلقائي للضريبة مع الالتزام بالكيفيات القانونية التي تؤطر هذه المسطرة، والعمل على تجويد التدبير الإداري وأعمال أرشيف ملفات الملزمين وذلك بتزويد ملفات الملزمين بجميع المستندات الضرورية للربط السليم للرسم كشهادة الملكية ورخص البناء، والتكليف الحصري لأشخاص بعينهم بتدبير الرسم وأرشفة الملفات، وفتح ملف عن كل ملك عقاري مع إفراده برقم خاص منبثق عن سلسلة غير منقطعة، والرسم على عمليات تجزئة الأراضي، و إعطاء شهادة الإبراء الضريبي بناء على إمضاء مزدوج لمصلحة الوعاء ومصلحة وكالة المداخيل. وسجل التقرير بخصوص هذا الرسم، ما يلي : تصنيف غير صحيح للأشغال المزمع إنجازها وغياب لائحة الاثمان التقديرية لا يضمن أصحاب مشاريع التجزئة في الإقرارات المودعة بمصالح الجماعة نوعية وقيمة الأشغال المزمع إنجازها مع تصنيفها على الوجه الأنسب اعتبارا لطبيعة تلك الأشغال. وكنتاج لذلك، فإن مصلحة الوعاء لا تستطيع التأكد من حقيقة وصحة الكلفة التقديرية وحتى الحقيقية المضمنة في الإقرارات المودعة تباعا عند طلب الحصول على ترخيص التجزئة أو عند تسليم شهادة المطابقة. ويزيد حدة هذا الواقع، كون الجماعة لا تتوفر على لائحة تتضمن الأثمنة الأحادية الاعتيادية لكل نوع من أنواع أشغال التجزئة. زد على ذلك، أن إقرارات الملزمين تعبأ أحيانا من طرف موظف جماعي لا يعمل تحت إمرة وكيل المداخيل المخول قانونا لاستلام تلك الإقرارات، مما يفوت إمكانية إخضاع الملزمين، الذين لم يودعوا إقراراتهم وفق الآجال والكيفيات المنصوص عليها قانونا، لأداء الجزاءات المترتبة عليهم.
وكذا تخفيض قيمة الكلفة التقديرية أو الحقيقية، حيث يعمد بعض الملزمين إلى تخفيض قيمة الكلفة التقديرية أو الحقيقية للأشغال المضمنة في إقراراتهم، والمعتمدة كأساس لتصفية الرسم، دون أن تسعى الجماعة إلى تصحيح هذه الوضعية باللجوء إلى مسطرة تصحيح الرسوم الواردة في المادة 155 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر، وهو ما يؤدي إلى ضياع مبالغ مالية مهمة على خزينة الجماعة. وقد قام المجلس الجهوي للحسابات على تقدير كلفة الأشغال المغلفة في قيم الكلفات التقديرية أو الحقيقية، إما بمقارنتها مع ذات الكلفات المصرح بها بالنسبة لمشاريع مماثلة أو تلك المضمنة عند التصريح بالكلفات الحقيقية.
كما سجل التقرير التأخر في إيداع الإقرارات ودون إرفاقها ببيانات الأثمنة التقديرية. إذ يودع أحيانا بعض الملزمين إقراراتهم عن الكلفة التقديرية المعتمدة لتصفية مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب، والتي تقدر ب 75 %من مبلغ الرسم المستحق، دون إرفاقها ببيانات أثمنة، وهو ما يحول دون تأكد مصالح الجماعة من صحة المبالغ المضمنة في الإقرارات. وقد سجلت هذه الملاحظة بمناسبة تدقيق ملفي الشركتين العقاريتين “ر.ب.” و”ى.ف.” اللتين أودعتا إقراراتهما وأديتا الرسم، في غضون سنة 2014 ، خارج الآجال القانونية، المحددة على أبعد تقدير تباعا في شهر غشت من سنتي 2012 و2013 ، دون أن تعمل الجماعة على إخضاعها لأداء الجزاءات المترتبة على ذلك، والتي بلغت 28875,00 درهم بالنسبة للشركة الأولى و3084375 درهم بالسبة للشركة الثانية.
وسجل كذلك أخطاء في حسابات التصفية. فنظرا لمحدودية عمليات المراقبة المنجزة من طرف مصالح الجماعة، تم الوقوف على وجود أخطاء في حسابات تصفية الرسم، كما سجل عدم أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم المستحق. إذ تصرح مصالح الجماعة بالتسلم المؤقت لبعض مشاريع التجزئة أو المجموعات السكنية دون أن تجبر أصحابها مسبقا على أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم، والذي يصفى على أساس مبلغ الكلفة الحقيقية النهائية، وذلك في خرق لمقتضيات المادة 63 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية. وكنتيجة لذلك، فإن الجماعة فوتت عليها مداخيل مهمة.
وأوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالعمل على إحداث لائحة معيارية للأثمان الأحادية لجميع الأشغال المفترضة في مشاريع التجزئة بغية التأكد من صحة كلفة الأشغال المصرح بها من طرف أصحاب ذات المشاريع. ومطالبة الملزمين بوضع إقرارات تتضمن تصنيفا سليما للأشغال بناء على نماذج تعدها الجماعة لهذا الغرض، وإلزام الملزمين بوضع إقراراتهم وبأداء الرسم في الآجال المحددة قانونا تحت طائلة، عند إخلالهم بالتزاماتهم، أداء الجزاءات المترتبة على ذلك، وحث الملزمين على إرفاق إقراراتهم التي تخص كلا من الكلفة التقديرية والكلفة الحقيقية تباعا ببيانات أثمنة تقديرية وفواتير مفصلة، وإفراد وكيل المداخيل بمهام استلام الإقرارات وتصفية الرسوم، وتزويد ملفات الملزمين بكل الوثائق الكفيلة بضبط وتسهيل عملية ربط الرسم.
وبخصوص الرسم المترتب على إتلاف الطرق تم تسجيل عدم ممارسة صلاحيات الشرطة الإدارية. لا تمارس الجماعة الاختصاصات المخولة لها قانونا في مجال الشرطة الإدارية المتعلقة بتدبير الملك العمومي والمحافظة عليه، وخصوصا من أجل ضبط وزجر المخالفات التالية من قبيل: فتح خنادق، غير مرخصة، على الطرقات العمومية وجنباتها؛ -التنصيب العشوائي لعتاد الإشهار الحضري.فقد سبق للمجلس الجماعي السابق أن عين خلية مكلفة بمزاولة أنشطة الشرطة الإدارية، إلا أنه، وفي سنة 2014 تم تفكيك ذات الخلية، مما سيحول دون ضبط المخالفات المشار إليها سابقا، وهو ما سيكون له بالنتيجة الانعكاسات السلبية. حيث تم إضعاف جودة الشبكة الطرقية بمدينة المحمدية، وحرمان الجماعة من مداخيل إضافية، والمس بجمالية المدينة بسبب تضخم عدد اللوحات الإشهارية المنصوبة عشوائيا. علاوة على ذلك، فإن جميع أشغال حفر الخنادق وتثبيت مختلف الشبكات المستغلة من طرف شركات الاتصال لا يرخص لها بشغل الملك العام الجماعي. كما أن نفس الملاحظة تسري على أشغال وضع وتجديد شبكات توزيع الماء والكهرباء المستغلة من طرف الشركة المخول لها الامتياز في هذا الصدد.
وكذا عدم تحرير محاضر معاينة قبل وبعد الأشغال المسببة في إتلاف الطرقات، إذ لا تعد المصالح التقنية الجماعية، بمعية السلطات المختصة، محاضر معاينة تتعلق بمحضر أولي من أجل معاينة واقع الحال قبل مباشرة الأشغال التي سيترتب عنها إتلاف الطرقات أو ملحقاتها، ومحضر ثاني يحدد بموجبه، بعد إنجاز الأشغال، طبيعة هذه الأخيرة ومكانها وحجمها وأهمية الإتلاف المترتب عنها. وفي غياب تلك المحاضر، يصعب على الجماعة فرض إصلاح الطرقات على الوجه الذي كانت عليه قبل الإتلاف، كما سيستحيل عليها التحديد الدقيق لموقع وحجم الإتلاف، وبالتالي، لن تتمكن من الحسم في كلفته الحقيقية، وكذا في تصفية الرسم المترتب عليه بشكل سليم.
بالإضافة إلى عدم أداء الرسم المفروض على شغل الملك الجماعي العام مؤقتا من طرف متعهدي شبكات الاتصال على النقيض من شركة “إ.” التي تؤدي بانتظام، بغض النظر عن بعض التأخر، لمستحقات الجماعة من الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، اعترضت شركتي “إ.م.” و”م.أ.”، عن أداء هذه المستحقات بمبرر إعفائهما منها، إلا أن دورية وزير الداخلية رقم 73 بتاريخ 26/06/2006 أقرت بعدم إعفاء الشركات العاملة في ميدان الاتصالات من أداء الرسوم الآنفة الذكر بمناسبة وضع وتركيب الألياف البصرية وصناديق الربط. وللإشارة، فإن هاتين الشركتين لم تنضبطا لمقتضيات هذه الدورية بأداء ما بذمتهما من رسوم إلا ابتداء من سنة 2016 ،وبالتالي، فإن السنوات التي خلت لم تعرف سداد هذه الرسوم، والتي بلغت، برسم السنوات من 2013 إلى 2016 ، وبالنسبة لشركة “م.أ.” فقط، ما مجموعه 381244,00 درهم. وأوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بالسهر، في أقرب الآجال، على إحياء الخلية المكلفة بالشرطة الإدارية من أجل ضبط وزجر أعمال فتح الخنادق غير المرخصة، وكذا نصب اللوحات الإشهارية العشوائية، والعمل على إخضاع عتاد الإشهار الحضري لأداء الرسوم، والسعي على إقران كل عملية مرتقبة لفتح الخنادق على الطرقات بإعداد وتخضير محاضر قبل وبعد إنجاز الأشغال بهدف ضبط طبيعة وحجم الإتلاف وكلفته، وحمل متعهدي شبكات الإتصال، كل ما سمح القانون بذلك، على الأداء الفوري للرسم المترتب على إتلاف الطرق، وكذا لرسم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية.

بخصوص الرسوم ذات الصلة بالأنشطة الاقتصادية : الرسم على محال بيع المشروبات، الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، رسم شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، الرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، الرسم على النقل العمومي للمسافرين، الرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين. فقد سجل التقرير نقص في التنسيق ما بين مصالح الجماعة ومصالح المديرية الإقليمية للضرائب ، يظهر هذا النقص من خلال النقاط التالية: لا تسعى مصلحة الوعاء إلى إحصاء وتطبيق الرسم على محال بيع المشروبات على جميع المؤسسات الحديثة الإنشاء (كالمقاهي و”المقشدات” والمطاعم و”المحلبات”). إذ لوحظ أنه مثلا، في سنة 2016 ،بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمثل هذه المؤسسات لمزاولة نشاطها ما مجموعه 55 رخصة، إلا أن مصلحة الوعاء لم تحص، في هذا الصدد، إلا 41 مؤسسة. وتتسم قاعدة المعطيات التي أسستها مصلحة الوعاء لإحصاء المحلات الخاضعة لذات الرسم بعدم شموليتها، على اعتبار أنه، على سبيل المثال، في محور شارع الحسن الثاني لم يتم إحصاء إلا عشرون محلا، في حين أنه، في واقع األمر، هناك حوالي 34 محلا. ولا تعمل الجماعة على تفعيل حق الاطلاع اتجاه مصالح مديرية الضرائب للحصول على معلومات بخصوص عدد الملزمين المسجلين لديها وأرقام المعاملات المصرح بها، والتي يمكن اعتمادها كأساس لتصفية الرسم؛ النشاط المؤسسة . ويتم تبخيس أرقام المعاملات المصرح بها للجماعة من طرف الملزمين.
كما اتضح أن بعض الملزمين يصرحون بأرقام معاملات جزافية قارة لا تتغير كل ربع سنة، دون أن تعمد الجماعة إلى تفعيل مسطرة تصحيح الرسوم الواردة في المادة 155 من القانون رقم 06.47 المتعلق بالجبايات المحلية. وعدم دقة القرار الجبائي بمقتضى المادة 66 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر يمكن لنسبة الرسم على محلات بيع المشروبات أن تتغير ما بين 2 %و10 %من المداخيل المتأتية من بيع المشروبات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وقد حدد القرار الجبائي رقم 12 الصادر بتاريخ 28/06/2010 ،وفقا لمقتضيات المادة 168 من القانون رقم 06.47 سالف الذكر، نسب الرسم كما يلي: مؤسسات الصنف الأول: 6%، مؤسسات الصنف الثاني : 5%، مؤسسات الصنف الثالث: 4%، المؤسسات التي تباع فيها المشروبات الكحولية10%.
إلا أن ذات القرار لم يعرف مفهوم ومدلول هذه الأصناف حتى يتم الحيلولة دون التحديد الاعتباطي والأحادي لنسب الرسم من طرف مصلحة الوعاء، إذ يتم تحديد هذه النسب دون مراعاة طبيعة النشاط المزاول من طرف المحل الخاضع للرسم. كما أنه سجلت حالات تغير وتذبذب نسب الرسم بالنسبة للمؤسسة الواحدة.

وسجل التقرير عدم إصدار أوامر باستخلاص المداخيل. إذ لا تعمل الجماعة، أمام تماطل الملزمين في أداء ما بذمتهم، إلى استصدار أوامر باستخلاص المداخيل تجمع فيها جميع المداخيل الغير محصلة مع توجيهها إلى الخازن الجماعي، حتى يتسنى له، عند الاقتضاء، تحريك مسطرة التحصيل الجبري، وبالتالي، تحصيل المداخيل الغير متقادمة. وعلى ضوء التحريات المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات، تبين أنه، في مناسبات جد قليلة، تعمل مصلحة الوعاء على إصدار مشاريع أوامر باستخالص المداخيل دون إرسالها إلى الخازن الجماعي، حيث تشهد تلك الأوامر بأهمية المبالغ المعنية. ذلك أنه، بالنسبة فقط للسنوات من 2008 إلى 2013 ،وبخصوص 152 ملزم فقط من بين 468 ملزم تم إحصاؤه من طرف مصلحة الوعاء، لوحظ فقدان الجماعة لمداخيل بقيمة 1,5 مليون درهم. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالسهر على إحاطة عملية إحصاء الملزمين بجدية أكبر، خصوصا بالرفع من مستوى التنسيق ما بين مصلحة الرخص الاقتصادية ومصلحة الوعاء مع تمكين هذه الأخيرة من حضور أشغال اللجان المعنية بمنح الرخص التجارية، وإعمال حق الاطلاع المخول قانونا للجماعة بغية التأكد من شمولية جميع الملزمين الخاضعين للرسم ومن صحة أرقام المعاملات التي يصرحون بها، والعمل على توضيح مضامين القرار الجبائي بهدف التحديد الدقيق لمعايير تصنيف المحال التي تباع فيها المشروبات، وبالتالي القيام بالتنزيل السليم والمتسق لنسب الرسوم المناسبة، واللجوء، عند الاقتضاء، إلى مسطرة التصحيح لتقويم تصريحات أرقام المعاملات التي تم تبخيسها قصد، والعمل على التصفية السليمة للرسم مع مباشرة مسطرة الفرض التلقائي للرسم، في حينها، اتجاه الملزمين المتملصين.
وبالنسبة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، فقد لوحظ بخصوصه عدم إعطاء تراخيص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا بموجب المادة 50 من القانون رقم 00.78 المتعلق بالميثاق الجماعي والمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات، كل شغل مؤقت للملك الجماعي يبقى رهينا بإصدار ترخيص في موضوعه من طرف رئيس المجلس الجماعي. إلا أنه، وفي خرق للمقتضيات القانونية السابقة، تبين من التحريات المنجزة أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات الكفيلة بتحرير الملك الجماعي من محتليه بدون ترخيص. وللإشارة، فإن الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30/11/1918 المتعلق بشغل الأملاك العمومية مؤقتا، كما تم تتميميه وتغييره بالقانون رقم 96.9 ،يشير في فصله رقم 12 بأن كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص القانوني يوجه إليه إعذار للتوقف عن هذا الاحتلال في الحال وذلك دون إخلال بالمتابعة القضائية. وأنه، كيفما كان الحال، يعتبر المخالف مدينا للخزينة عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بتعويض يساوي ثالث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص المذكور.
وعدم مراقبة وضبط المساحة المستغلة من طرف المقاهي والمطاعم بمقارنة مساحة الملك الجماعي العام المرخص باستغلالها لفائدة المقاهي والمطاعم وتلك المستغلة فعلا من طرف هذه المؤسسات. تبين أن الجماعة لا تقوم بضبط المساحات المستغلة، والتي تفوق في واقع الحال ما رخص به. وهكذا، وبالنسبة فقط ل 25 مؤسسة من أصل 468 مؤسسة محصاة من طرف مصلحة الوعاء، وبغض النظر عن الأنشطة الغير مرخصة، فإن المداخيل التي فوتت على الجماعة في هذا الباب تناهز مبلغ 40412,00 درهم.والتي يمكن أن تبلغ حوالي 121236 درهم إذا ما فعلت مضامين المادة 12 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 30/11/1918 سالف الذكر. كما اتضح بمقارنة فيما بين مستخلصات أوامر استخلاص المداخيل الصادرة بخصوص رسم شغل الملك الجماعي العام، أن المساحات المعتمدة كأساس لتصفية الرسم تتغير اعتباطيا، كل ربع سنة، مما تسبب في تفويت مداخيل على الجماعة بقيمة 21155 درهم بالنسبة ل 15 ملزم فقط. وعدم استخلاص رسم شغل الملك الجماعي العام بالنسبة للمؤسسات البنكية والفندقية كل المؤسسات الفندقية التي تزاول نشاطها في مدينة المحمدية لا تؤدي رسم شغل الملك الجماعي العام بخصوص نصب لوحاتها الإشهارية أو حجز أماكن لوقوف العربات. ومن جهة أخرى، تبين أن الوكالات البنكية المفتوحة في المحمدية، مع تفاوت من مؤسسة لأخرى، لا تؤدي ما بذمتها من رسوم شغل الملك الجماعي العام، مما فوت على الجماعة مداخيل بقيمة 9,3 مليون درهم إلى حدود سنة 2016. وعدم التنصيص على مقتضيات خاصة باللوحات الإشهارية في القرار الجبائي لسنة 2010 وقصور في القرار الجبائي لسنة 2016 لم يتضمن القرار الجبائي لسنة 2010 مقتضيات خاصة بالعتاد الحضري المعد للإشهار، والذي يتواجد بكثافة في مدينة المحمدية. وقد دامت هذه الوضعية حتى حدود تاريخ 12/04/2016 ،وهو التاريخ الذي دخل فيه القرار الجبائي الجديد حيز التطبيق، والذي تغاضى هو الآخر عن الخوض في قضية اللوحات الإشهارية التي تقل مساحتها عن أربعة أمتار مربعة. هذه النواقص تسببت، وبدون شك، في ضياع مداخيل على الجماعة، كما هو الحال، مثال، بالنسبة لللوحات الإشهارية المستغلة من طرف مجموعة “م.” بواسطة فرعيها “ر.ب.س.” و”ي.ف.”، بدعوى اعتبارها تجاوزا لوحات إضاءة، مما أضاع على الجماعة مداخيل بقيمة 8,1 مليون درهم، والتي يمكن أن تصل إلى 4,5 مليون درهم لو تم فرض التعويض المتعلق بالاحتلال غير القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون رقم 96.9 المشار إليه أعلاه.
كما سجل التقرير الذي توصل به موقع بديل بريس تصفية خاطئة للرسم المستحق بخصوص محطات الوقود. إذ لا يتم احترام أسس تصفية رسم شغل الملك الجماعي العام المفروض على محطات الوقود المعتمدة في القرار الجبائي. مما فوت على الجماعة، بهذه المناسبة، وبالنسبة فقط لعينة مكونة من ثلاث محطات، مداخيل بقيمة 208696 درهم خلال ثلاث سنوات. كما اتضح أن المساحات المستغلة من طرف محطات الوقود هي، في واقع الأمر، أهم وأكبر من تلك المعتمدة في تصفية الرسم، علاوة على أن مصلحة الوعاء لا تسعى إلى الضبط الدقيق لهذه المساحات عن طريق القيام بمسح وقياس مجالها الحقيقي. وهكذا، نجد أن محطتين من أصل الـثلاث محطات التي تم تدقيق ملفاتها تستغل مساحات أكبر بكثير من تلك المصرح بها، مما تسبب في ضياع مداخيل على الجماعة بمبلغ يناهز 576972 درهم خلال ثلاث سنوات. وأوصي المجلس الجهوي للحسابات بالالتزام وجوبا بعدم السماح باستغلال الملك الجماعي العام مؤقتا إلا بعد الحصول على التراخيص الضرورية، تحت طائلة، عند عدم وجودها، تطبيق الإجراءات الزجرية من قبيل أداء ثلاث أضعاف الرسوم المفروضة اعتياديا مع الكف عن الاستغلال غير المشروع، والسهر على تنظيم دوريات مراقبة منتظمة ومباغتة للتأكد من مطابقة المساحات المستغلة من طرف أصحاب المقاهي والمطاعم لما رخص لهم باستغلاله من الملك الجماعي العام، والسهر على إلزام المؤسسات السياحية والبنكية بالحصول على تراخيص قبل كل استغلال للملك الجماعي العام، مع حملهم، بكل الوسائل المتاحة، على أداء المستحقات ذات الصلة المترتبة عليهم، والعمل على إدماج كل أشكال وأحجام عتاد الإشهار الحضري في القرارات الجبائية المعتمدة، مع استصحاب كل نصب لهذا العتاد بالحصول على ترخيص وبأداء المستحقات الناتجة عن الاستغلال، والسهر على مسح المساحات المستغلة حقيقة من طرف محطات الوقود في الملك الجماعي العام، وتطبيق نسب الرسوم المفروضة عليها في القرار الجبائي.
وبخصوص الرسم المفروض على شغل الأمالك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أنشطة تجارية أو صناعية أو مهنية، تم تسجيل عدم إحصاء العناصر الخاضعة للضريبة، إذ لا تسعى الجماعة غالبا إلى إحصاء العناصر الخاضعة لهذا الرسم، في حين أن هذا الإجراء يبقى سابقا وحتميا لكل تصفية مرتقبة لحقوق الجماعة. ويتعلق الأمر بالمنقولات والعقارات الواردة في المادة 192 من القانون رقم 89.30 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الذي ظل ساري المفعول بموجب القانون رقم 07.39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، مثل أطناف وستائر الدكاكين والنصب ولوحات الإضاءة والمعروضات أمام الدكاكين. وعدم اعتماد القيمة الإيجارية المحددة من طرف مديرية الضرائب. إذ لم تطلب الجماعة من مصالح مديرية الضرائب إيفاءها بالقيم الإيجارية للمحال التي تعرف انتشار المنقولات والعقارات المستغلة للملك الجماعي العام، وهو ما يستحيل معه التحديد الدقيق لقيمة الرسم المذكور أعاله. وللإشارة، وبالرجوع إلى أمر بالمداخيل صادر سنة 2014 بخصوص الرسوم المتأتية على 1889 ملزم خلال الأربع سنوات الفائتة، يتبين أن القيم الإيجارية المعتمدة تبقى جد ضعيفة، على اعتبار أن 20 ملزما فقط من بين الملزمين المذكورين (1889 ملزم). تم تطبيق الرسم عليهم بناء على قيمة إيجارية تفوق 100 ألف درهم في السنة، أي ما يناهز 8000 درهم شهريا.
و الجماعة لا تعمد لحمل الملزمين المتملصين من أداء ما بذمتهم من رسوم، إلى إصدار أوامر بالمداخيل مع توجيهها للخازن الجماعي حتى يباشر، عند الاقتضاء، مسطرة التحصيل الجبري في حقهم. وقد تبين، في المقابل، أن الجماعة قامت، دون إرسالهما إلى الخازن الجماعي، بإعداد مشروعي أمرين بالمداخيل برسم سنتي 2011 و2014 بخصوص مجموعة مكونة من 1889 ملزم، ويخصان مداخيل محتملة بقيمة 1,7 مليون درهم، وهو ما يؤكد أهمية هذا الخزان الجبائي المهمل من طرف الجماعة. وعليه، أوصي المجلس الجهوي للحسابات بالالتزام بالإحصاء الدوري للعناصر الخاضعة ألداء الرسم، وبمراسلة مصالح مديرية الضرائب قصد الحصول على القيم الإيجارية للمحلات التابعة لها تلك العناصر، وذلك بغية ربط سليم للرسم، والعمل على إصدار أوامر بالمداخيل في حق الملزمين المتخلفين عن أداء الرسم، مع توجيهها حالا للخازن الجماعي لتحملها وتحصيلها.

وبخصوص الرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية لوحظ ما يلي عدم شمولية المؤسسات السياحية المحصية وعدم مراقبة عدد ليالي المبيت في تجاهل لمقتضيات القانون رقم 06.47 سالف الذكر. إذ لا تعمل الجماعة على إحصاء جميع المؤسسات الفندقية والإقامات السياحية وقرى قضاء العطل المزاولة نشاطها بمدينة المحمدية، وذلك من أجل الحصر الشامل لجميع المؤسسات الخاضعة للرسم، وبالتالي، السعي من خلال ذلك إلى تنمية مداخيلها. وهكذا، فإن بعض الفنادق والرياضات والقرى السياحية لا تخضع لأداء أي رسم، كما هو الحال بالنسبة للفندقين “س.ب.” و”س.أ.” أو للناديين الخاصين “م.” و”ص.”. كما أن الجماعة لا تسعى لمراقبة عدد ليالي المبيت المصرح بها بالنسبة لأربع فنادق خاضعة للرسم، وذلك بمقارنتها مع ما تم التصريح به لفائدة مصالح وزارة السياحة وكذا مديرية الأمن الوطني، مع العلم أن عدد ليالي المبيت يعتبر أساس تصفية الرسم المذكور. وكذا عدم أداء الرسم من خلال مراقبة وضعية الأداءات الخاصة بالرسم المفروض على الإقامة في المؤسسات السياحية، حيث تبين أن مؤسستين من أصل أربعة لا تؤد ما بذمتها، دون أن تلجأ الجماعة إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية في حقها. ويتعلق الأمر بالفندقين “ص.” و”ه.” الذين يدينان للجماعة بمتأخرات بقيمة 109400 درهم. وأوصى المجلس الجهوي للحسابات بالسهر على إحصاء جميع المؤسسات السياحية التي تتواجد بمدينة المحمدية، مع العمل على ضبط عدد ليالي المبيت بمقارنتها بالمعلومات التي تمسكها السلطات المختصة في هذا الصدد، والعمل، بجميع الوسائل القانونية، على دفع الملزمين المتملصين لأداء ما بذمتهم.
وبخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين والرسم المفروض على وقوف العربات المعدة للنقل العام للمسافرين سجل التقرير عدم شمولية الوعاء الضريبي. إذ لا تحصي الجماعة، في هذا الباب، إلا سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني، وتتجاهل، بالتالي، حافلات النقل العمومي للمسافرين. نفس الشيء ينطبق، أيضا، على سيارات وحافلات الإيجار بالنسبة لواجبات الوقوف. حيث يبلغ مجموع المداخيل المستحقة على وكالات إيجار السيارات، والتي يناهز عددها 45 في مدينة المحمدية، حوالي 1440000 درهم كحد أدنى عن أربع سنوات. وعدم إصدار الأوامر بالمداخيل لدفع أصحاب سيارات الأجرة لأداء مستحقاتهم، لا تعمد الجماعة إلى إصدار أوامر باستخلاص المداخيل وإرسالها إلى الخازن الجماعي بهدف إجبارهم على تسوية وضعيتهم. وفي المقابل، وهو مع ذلك يبقى حالة معزولة، أصدرت الجماعة سنة 2016 مشروع أمر بالمداخيل، دون بعثه للخازن قصد تحمله، بمبلغ قدره 1875038,64 درهم بخصوص مستحقات السنوات من 2013 إلى 2015 ،وهو ما يؤكد أهمية المبالغ المالية التي تضيع على خزينة الجماعة.وأوصي المجلس الجهوي للحسابات بالسهر على الإحصاء السليم والصارم لجميع الملزمين، مع إصدار أوامر بالمداخيل، عند الضرورة، بحقهم. 3.5 .مداخيل الأكرية في هذا الصدد، لوحظ هزالة السومات الكرائية لقد حدد القرار الجبائي رقم 12 بتاريخ 28/06/2010 ،في فصله 36 ،قيم السومات الكرائية الشهرية. فالسومة الكرائية للمحلات تتسم بضعفها بالنظر إلى موقعها ومساحتها. ومن جهة أخرى، فإن القرار الجبائي السالف الذكر احتفظ بنفس السومة الكرائية للمحلات المعتمدة في سابقيه.
ولم يغفل التقرير تراكم متأخرات مهمة. حيث كل عقود الأكرية الخاصة بالأملاك الجماعية تشير إلى أن واجبات الكراء تؤدى عند مطلع كل شهر، وأن كل إخلال بهذا الالتزام التعاقدي يفضي إلى الفسخ الفوري للعقد، بصرف النظر عن المتابعات الأخرى المكفولة قانونا للجماعة. إلا أنه، تبين أن المكترين لا يؤدون ما بذمتهم من أكرية، مما نتج عنه تراكم متأخرات فاقت مليون درهم في حدود سنة 2015. وفي هذا الصدد، أوصى المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على مراجعة السومة الكرائية مع الالتزام المطلق باحترامها حال تضمينها في القرار الجبائي، والسهر على إلزام المكترين بأداء ما بذمتهم من واجبات الكراء، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة بما فيها فسخ عقود الأكرية.
بقلم بوشعيب الحمروي

قد يعجبك ايضا

اترك رد